ميرزا حسين النوري الطبرسي

424

مستدرك الوسائل

هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : " هو كماله " . 14 - ( باب حكم ما لو اختلفا ، فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ) [ 15794 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن . [ 15795 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، وقال الآخر : بل هو لي عندك وديعة ، قال : " القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده " . 15 - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة ، فالقول قول الراهن مع يمينه ) [ 15796 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن ، يدعي أنه رهن في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا ( 1 ) : " القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل " . [ 15797 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن اختلف رجلان في الرهن ، فقال أحدهما :

--> الباب 14 1 - المقنع ص 129 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 526 ح 1872 . ( 1 ) في نسخة : جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 83 ح 248 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " قال " وما أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 129 .